محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن
مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية .
( 22565 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه
قال : إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ( 1 )
الفاكهة وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 3 ) .
93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه
من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
( 22566 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية
عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين
وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ - أعني صاحب القرية -
بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
هامش
2 - الكافي 5 : 144 / 11 .
( 1 ) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 379 / 1114 .
( 3 ) الفقيه 3 : 191 / 870 .
الباب 93
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 379 / 1110 .
( 1 ) التهذيب 7 : 200 / 882 .