تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية . ( 22565 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ( 1 ) الفاكهة وغيرها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 3 ) . 93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك ( 22566 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ - أعني صاحب القرية - بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
هامش
2 - الكافي 5 : 144 / 11 . ( 1 ) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 379 / 1114 . ( 3 ) الفقيه 3 : 191 / 870 . الباب 93 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 379 / 1110 . ( 1 ) التهذيب 7 : 200 / 882 .