77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز
له دفعه إليه والى الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على
وجه الصلة ، وعلى أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى
وارثه أو وكيله أو صالحه عليه
( 22476 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل
يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج
إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم
ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم
وقد بلغ ؟ فقال : وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه
أخذ له مالا ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فان هذا من
السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء
وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده .
وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 22477 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله
الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن
هامش
الباب 77
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 132 / 7 .
( 1 ) التهذيب 6 : 342 / 958 .
2 - التهذيب 6 : 343 / 959 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الصلح .