تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والى الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة ، وعلى أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه ( 22476 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ ؟ فقال : وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فان هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده . وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 22477 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن
هامش
الباب 77 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 132 / 7 . ( 1 ) التهذيب 6 : 342 / 958 . 2 - التهذيب 6 : 343 / 959 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الصلح .