عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن
الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا
بأس بذلك .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
( 22472 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون
في يده مال لأيتام فيحتاج إليه ، فيمد يده فيأخذه وينوي ان يرده ، فقال : لا
ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لا يرد عليهم فهو
بالمنزل الذي قال الله عز وجل : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 131 / 6 .
( 2 ) الكافي 5 : 132 / 8 .
( 3 ) التهذيب 6 : 341 / 953 .
2 - الكافي 5 : 128 / 3 .
( 1 ) النساء 4 : 10 .
( 2 ) التهذيب 6 : 339 / 946 .