تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
يمس ماله ، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن . ( 22469 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله . ( 22470 ) 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ( 1 ) قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 2 ) . 76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم ( 22471 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
هامش
4 - الكافي 5 : 131 / 4 . ( 1 ) التهذيب 6 : 341 / 954 . 5 - تفسير العياشي 1 : 224 / 43 . ( 1 ) النساء 4 : 6 . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا . الباب 76 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 131 / 5 .