يمس ماله ، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن .
( 22469 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به ؟ فقال : إن
كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له ، وإلا فلا
يتعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( 22470 ) 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على
يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف " ( 1 ) قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد
لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 2 ) .
76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة
المقترض أو مصلحة اليتيم
( 22471 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
هامش
4 - الكافي 5 : 131 / 4 .
( 1 ) التهذيب 6 : 341 / 954 .
5 - تفسير العياشي 1 : 224 / 43 .
( 1 ) النساء 4 : 6 .
( 2 ) تقدم في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا .
الباب 76
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 131 / 5 .