تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة ( 22466 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كان لي أخ هلك فأوصى ( 1 ) إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وله مال ، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 22467 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه . ( 22468 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا
هامش
الباب 75 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 131 / 1 . ( 1 ) في نسخة : فوصى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 342 / 957 . 2 - الكافي 5 : 131 / 2 ، التهذيب 6 : 342 / 956 . 3 - الكافي 5 : 131 / 3 ، التهذيب 6 : 341 / 955 . ( 1 ) كان في الأصل : إسماعيل بن شاذان .