اخرج كل من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في
إخراجهم فأنزل الله : ( ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) ( 2 ) .
( 22464 ) 6 - قال : وقال الصادق عليه السلام : لا بأس بأن تخلط
طعامك بطعام اليتيم فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما
الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله ،
بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته
( 22465 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما ، كيف
ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر .
وسألته أنفق عليها ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ( 1 ) ، وفي فعل
المعروف ( 2 ) .
هامش
( 2 ) البقرة 2 : 220 .
6 - تفسير علي بن إبراهيم 1 : 72 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 70 ، 71 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 76 من هذه الأبواب .
الباب 74
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 130 / 6 .
( 1 ) تقدم في الباب 73 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف .