تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض ( 22459 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت قول الله عز وجل : " وإن تخالطوهم فإخوانكم " ( 1 ) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه . قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا ، فقال : أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير . ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 2 ) . وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله عليه السلام : تنفقه ( 3 ) . ( 22460 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
هامش
الباب 73 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 130 / 5 ، التهذيب 6 : 341 / 952 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 72 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 220 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 107 / 318 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 ، 108 / 322 و 323 . 2 - الكافي 5 : 129 / 2 .