73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل
ماله بغير عوض
( 22459 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت قول الله عز وجل : " وإن
تخالطوهم فإخوانكم " ( 1 ) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج
من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه .
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من
بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا ، فقال : أما الكسوة فعلى كل
إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فإن الصغير يوشك أن
يأكل مثل الكبير .
ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام مثله ( 2 ) .
وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله عليه السلام : تنفقه ( 3 ) .
( 22460 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
هامش
الباب 73
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 130 / 5 ، التهذيب 6 : 341 / 952 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 72 من
هذه الأبواب .
( 1 ) البقرة 2 : 220 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 107 / 318 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 ، 108 / 322 و 323 .
2 - الكافي 5 : 129 / 2 .