تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فليأكل بالمعروف " ( 1 ) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة . ( 22457 ) 10 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ( 1 ) قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم . ( 22458 ) 11 - وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فليأكل بالمعروف " ( 1 ) قال : كان أبي يقول : إنها منسوخة . أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث ( 2 ) يعني : انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ اجرته لما مر ( 3 ) أو الإباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك . ( 4 )
هامش
( 1 ) النساء 4 : 6 . 10 - تفسير العياشي 1 : 222 / 32 . ( 1 ) النساء 4 : 6 . 11 - تفسير العياشي 1 : 222 / 33 . ( 1 ) النساء 4 : 6 . ( 2 ) له نظائر في الحديث من الباب 9 ، وفي الحديث 23 من الباب 13 ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) مر في أحاديث نفس الباب . ( 4 ) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب .