فليأكل بالمعروف " ( 1 ) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو
ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير
والدراهم التي عنده موضوعة .
( 22457 ) 10 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن قول الله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ( 1 ) قال : ذلك إذا حبس
نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
( 22458 ) 11 - وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله :
" فليأكل بالمعروف " ( 1 ) قال : كان أبي يقول : إنها منسوخة .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث ( 2 )
يعني : انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ اجرته لما مر ( 3 ) أو
الإباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم ، وتقدم ما يدل على
ذلك . ( 4 )
هامش
( 1 ) النساء 4 : 6 .
10 - تفسير العياشي 1 : 222 / 32 .
( 1 ) النساء 4 : 6 .
11 - تفسير العياشي 1 : 222 / 33 .
( 1 ) النساء 4 : 6 .
( 2 ) له نظائر في الحديث من الباب 9 ، وفي الحديث 23 من الباب 13 ، وفي الحديثين 1 ، 3
من الباب 14 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) مر في أحاديث نفس الباب .
( 4 ) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب .