قربتي ؟ قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيهة ثم قال :
لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
60 - باب أن الذمي إذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم
قبض ثمنه منه من دين ونحوه
( 22408 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر
والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك
دراهمك .
( 22409 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على
رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أما
للمقتضى فحلال ، وأما للبايع فحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعن حماد ، عن حريز عن محمد بن
مسلم .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 60
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 232 / 10 .
2 - الكافي 5 : 231 / 9 .
( 1 ) التهذيب 7 : 137 / 606 .