تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
قربتي ؟ قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيهة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 60 - باب أن الذمي إذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه ( 22408 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك . ( 22409 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أما للمقتضى فحلال ، وأما للبايع فحرام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 60 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 232 / 10 . 2 - الكافي 5 : 231 / 9 . ( 1 ) التهذيب 7 : 137 / 606 .