بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : : سأل رجل أبا عبد الله عليه
السلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في
الدنان ( 2 ) ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه .
ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا .
( 22404 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام
وأنا حاضر فقال : إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما ، ولي أخ يلي
ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام - إلى أن
قال : - فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه .
( 22405 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو
عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، قال :
حلال ، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا .
( 22406 ) 9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ؟
فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا .
( 22407 ) 10 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا
حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله
خمرا ؟ قال : فبعه إذا عصيرا ، قال : فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في
هامش
( 2 ) الدنان : جمع دن وهو الحب ( مجمع البحرين - دنن - 6 : 248 ) .
7 - التهذيب 7 : 196 / 866 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الزراعة .
8 - التهذيب 7 : 136 / 603 ، والاستبصار 3 : 105 / 370 .
9 - التهذيب 7 : 137 / 605 ، والاستبصار 3 : 106 / 375 .
10 - التهذيب 7 : 138 / 610 ، والاستبصار 3 : 106 / 373 .