أقول : هذا محمول على أن البائع ذمي لما مر ( 2 ) .
( 22410 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع
بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها .
أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم ( 1 ) .
( 22411 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا
فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ .
( 22412 ) 5 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل
مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في الدين ( 2 ) .
هامش
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 - الكافي 5 : 232 / 11 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 7 : 137 / 607 .
5 - التهذيب 7 : 137 / 608 .
( 1 ) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو .
( 2 ) يأتي في الباب 28 من أبواب الدين .