تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أقول : هذا محمول على أن البائع ذمي لما مر ( 2 ) . ( 22410 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها . أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم ( 1 ) . ( 22411 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ . ( 22412 ) 5 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين ( 2 ) .
هامش
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 - الكافي 5 : 232 / 11 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 7 : 137 / 607 . 5 - التهذيب 7 : 137 / 608 . ( 1 ) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) يأتي في الباب 28 من أبواب الدين .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 233 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث