تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 59 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا ، وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه ( 22398 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : يعلم أنه يجعله خمرا حراما ( 1 ) . ( 22399 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 59 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5 : 230 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 138 / 611 ، والاستبصار 3 : 106 / 374 . 2 - الكافي 5 : 231 / 3 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 229 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث