له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
59 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل
خمرا ، وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي
قبل ذهاب ثلثيه
( 22398 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا
قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن
بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال :
يعلم أنه يجعله خمرا حراما ( 1 ) .
( 22399 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه
ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة
المحرمة .
الباب 59
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 5 : 230 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 138 / 611 ، والاستبصار 3 : 106 / 374 .
2 - الكافي 5 : 231 / 3 .