تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
63 - باب أنه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان ( 22415 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكشوف ، وهو أن تضرب ( 1 ) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح . ونهى ان ينزى حمار على عتيقة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السلام مثله ( 2 ) . ( 22416 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك ( 1 ) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم انزها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في إسباغ الوضوء ( 2 ) ، وعلى إخصاء
هامش
الباب 63 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 309 / 24 . ( 1 ) تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح - ضرب - 1 : 168 ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 377 / 1105 ، والاستبصار 3 : 57 / 184 . 2 - التهذيب 6 : 384 / 1137 ، والاستبصار : 57 / 185 . ( 1 ) الرمك 6 جمع رمكة ، وهي الأنثى من الخيل ( القاموس المحيط - رمك - 3 : 304 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .