63 - باب أنه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك
ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو
يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان
( 22415 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكشوف ، وهو أن تضرب ( 1 ) الناقة
وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح .
ونهى ان ينزى حمار على عتيقة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 22416 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن
سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا عليه
السلام قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك ( 1 ) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟
قال : نعم انزها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في إسباغ الوضوء ( 2 ) ، وعلى إخصاء
هامش
الباب 63
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 309 / 24 .
( 1 ) تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح - ضرب - 1 : 168 ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 377 / 1105 ، والاستبصار 3 : 57 / 184 .
2 - التهذيب 6 : 384 / 1137 ، والاستبصار : 57 / 185 .
( 1 ) الرمك 6 جمع رمكة ، وهي الأنثى من الخيل ( القاموس المحيط - رمك - 3 : 304 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .