تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 22400 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله ( 1 ) . ( 22401 ) 4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) . ( 22402 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه . ( 22403 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن محمد بن إسماعيل بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 136 / 602 ، والاستبصار 3 : 105 / 369 . 3 - الكافي 5 : 231 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 137 / 609 ، الاستبصار 3 : 105 / 372 . 4 - الكافي 5 : 231 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 136 / 604 ، والاستبصار 3 : 105 / 371 . 5 - الكافي 5 : 231 / 8 . 6 - الكافي 5 : 232 / 12 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث