ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 22400 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله عليه
السلام بيع العصير بتأخير .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله ( 1 ) .
( 22401 ) 4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ،
فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 22402 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له
كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه
حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه .
( 22403 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن محمد بن إسماعيل بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 136 / 602 ، والاستبصار 3 : 105 / 369 .
3 - الكافي 5 : 231 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 137 / 609 ، الاستبصار 3 : 105 / 372 .
4 - الكافي 5 : 231 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 136 / 604 ، والاستبصار 3 : 105 / 371 .
5 - الكافي 5 : 231 / 8 .
6 - الكافي 5 : 232 / 12 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد .