أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
ولا يخفى أن المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما ،
واشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إن ما في يده وقف على
الغير ، والمفرض في الأول كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أن فيه كثيرا من
الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة .
( 22371 ) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بجوائز السلطان .
52 - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم
المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الانعام
باسم الزكاة
( 22372 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قال لي أبو الحسن
موسى عليه السلام : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك
ضيقا ، قال : قلت : نعم . فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره .
( 22373 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة
هامش
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 45 ، وفي الحديث 17
من الباب 46 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 50 من أبواب وجوب الحج .
( 5 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 90 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من
الباب 1 من أبواب عقد البيع .
16 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 163 .
الباب 52
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 336 / 932 .
2 - التهذيب 6 : 337 / 936 .