الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
عليهما السلام أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يغمزان معاوية
ويقعان فيه ويقبلان جوائزه .
( 22369 ) 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن الحسين عليه السلام أنه كتب كتابا إلى معاوية ، وذكر الكتاب وفيه
تقريع عظيم وتوبيخ بليغ ، فما كتب إليه معاوية بشئ يسوؤه ، وكان
يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب .
( 22370 ) 15 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى
صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما
في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله
وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه ، فهل
يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة ؟ وإن
أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن
الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها ؟
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه
واقبل بره ، وإلا فلا ( 1 ) .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 3 ) .
هامش
14 - الاحتجاج : 298 .
15 - الاحتجاج : 485 .
( 1 ) الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول ، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله
إلى الموقوف عليه ، والأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين ، مثل
حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، وغيرها ، ومنها ما هو ملك الإمام وهو الأنفال ، وفيه
رخصة للشيعة كما مر ( منه . قده ) .
( 2 ) غيبة الطوسي : 235 .
( 3 ) يأتي الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( 48 ) .