تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا ، فهم يبدؤن بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه . ( 3 ) 23 - باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي . ( 20007 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن ( 1 ) أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عز وجل * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) * ( 2 ) الآية ألا ترى أن المخير ( 3 ) الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر ( 4 ) وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) راجع الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ( 3 ) يأتي ما يدل على حكم القتل في الأشهر الحرم في الباب 3 من أبواب ديات النفس الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 32 / 1 ( 1 ) في التهذيب : بضجر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة : بزجر ( 2 ) المائدة 5 : 33 ( 3 ) في التهذيب : انه التخيير ( هامش المخطوط ) ( 4 ) في التهذيب : الكل ( هامش المخطوط )