المؤمنين ( عليه السلام ) : من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس ( 1 ) به فأنا من
القاتل برئ ، وإن كان المقتول في النار
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه في القصاص
في أحاديث : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ( 3 )
21 - باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر
( 20003 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما
ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء
إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع
الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما
عاهد عليه الكفار
( 20004 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
هامش
( 1 ) خاس به : غدر ( القاموس - خيس - 2 : 212 )
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة
الاستسقاء
( 3 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 31 من أبواب القصاص في النفس ، الباب 3
وفي الحديث 2 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من
الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2 : 252 / 4
2 - الكافي 2 : 253 / 5