محمد ، عن عبد الله بن ميمون قال : اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه ، فقال
علي ( عليه السلام ) : لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله
وأعطاه سلبه الذي جاء به .
( 20010 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبدا
مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون
أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلا أنه قال : إذا خاف أن
يلحق القوم - يعني العدو - حل قتله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
24 - باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع
مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ومن لم
يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم .
( 20011 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما
باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لأهل العدل ان
هامش
4 - قرب الإسناد 113
( 1 ) مسائل علي بن جعفر 178 / 328
( 2 ) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والأسر في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 32 / 2