يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من
أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون
إليها فان أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
محمد ، عن القاسم مثله ( 1 ) .
( 20012 ) 2 - وعن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن
الحسين ( عليهما السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) سار في أهل القبلة
بخلاف سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهل الشرك ، قال :
فغضب ثم جلس ثم قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يوم الفتح إن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في
يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجيز ، ( 1 ) على
جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على
القربوس من قبل أن يقرأه ، ثم قال : اقتلوا فقتلهم حتى ادخلهم سكك
البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب .
( 20013 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ،
عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير ، عن عبد الله بن شريك ، عن أبيه ،
قال : لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تتبعوا
موليا ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فلما كان يوم
صفين قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على جريح ، فقال أبان بن تغلب
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 144 / 246
2 - الكافي 5 : 33 / 3 والتهذيب 6 : 155 / 274
( 1 ) في نسخة : يجهز ( هامش المخطوط )
3 - الكافي 5 : 33 / 5