( 20000 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
الحكم ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال لو أن قوما حاصروا مدينة
فسألوها الأمان فقالوا : لا فظنوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا
آمنين
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله
( 20001 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل
يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب ( 1 ) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين
المسلمين فإنه لا تجاز حرمة إلا باذن أهلها ، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا
اثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن
في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ( 2 )
( 20002 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن
يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن حبة العرني قال : قال أمير
هامش
4 - الكافي 5 : 31 / 4
( 1 ) في التهذيب : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 140 / 237
5 - الكافي 5 : 31 / 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة
وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب احياء الموات
( 1 ) في التهذيب : معنا يعقب ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 140 / 238
6 - التهذيب 6 : 175 / 349