تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
السلام ) : قول الله عز وجل * ( أو ينفوا من الأرض ) * قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه ( 5 ) . ( 20008 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ( 1 ) ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد مثله ( 2 ) . ( 20009 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
هامش
( 5 ) التهذيب 6 : 143 / 245 2 - التهذيب 6 : 153 / 367 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب ( 1 ) الكافي 5 : 35 / 1 ( 2 ) علل الشرائع 565 / 1 3 - التهذيب 6 : 153 / 269