السلام ) : قول الله عز وجل * ( أو ينفوا من الأرض ) * قال : ذلك الطلب أن
تطلبه الخيل حتى يهرب ، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي
وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل
أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من
عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا
عبيدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه ( 5 ) .
( 20008 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
محمد ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ، عن
عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري عن علي بن الحسين
( عليهما السلام ) - في حديث - قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم
يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه ،
وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ،
عن المنقري ( 1 ) ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
القاسم بن محمد مثله ( 2 ) .
( 20009 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
هامش
( 5 ) التهذيب 6 : 143 / 245
2 - التهذيب 6 : 153 / 367 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب
( 1 ) الكافي 5 : 35 / 1
( 2 ) علل الشرائع 565 / 1
3 - التهذيب 6 : 153 / 269