البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته
بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله ( 4 ) .
( 18689 ) 6 - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري
إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى
الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهما السلام في
قوله عز وجل : " ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أآلذكرين
حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين * ومن الإبل اثنين ومن
البقر اثنين " ( 1 ) أيا أحل وأيا حرم ؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال
لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك .
قال : فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن
مسألة الخارجي ؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الأهلية ،
وحرم من البقر الجبلية ، ومن الإبل البخاتي ، يعني في الأضاحي ، قال :
فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لولا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت
إماما غيره .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 4 ) الفقيه 2 : 293 / 1451 .
6 - تفسير العياشي 1 : 381 / 117 .
( 1 ) الانعام 6 : 143 - 144 .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وما يدل عليه في الحديثين 5 و 9 من
الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .
وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير
الإبل في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .