الأضاحي في الحج الإبل والبقر . . . الحديث .
( 18687 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر ( 1 ) ، وإلا
فاجعله ( 2 ) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن فإن لم تجد
فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عز وجل فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر
بدنة .
( 18688 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن
داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن
المعز اثنين قل أآلذكرين حرم أم الأنثيين . . . * ومن الإبل اثنين ، ومن البقر
اثنين " ( 1 ) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه
شئ ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ،
فقال : إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم
أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين ) ( 2 ) ،
فإن الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العراب ( 3 ) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
هامش
4 - الكافي 4 : 491 / 14 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : أو من البقر .
( 2 ) في المصدر : فاجعل .
5 - الكافي 4 : 492 / 17 .
( 1 ) الانعام 6 : 143 - 144 .
( 2 ) الانعام 6 : 144 .
( 3 ) في الفقيه : أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب ( هامش المخطوط ) .