8 - باب وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ،
واستحباب اختيار الإبل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية
والبخاتي ( * )
( 18684 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم اشتر هديك
إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد
كبشا ( 1 ) فحلا فموجأ ( 2 ) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر
عليك وعظم شعائر الله .
( 18685 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ( 1 ) ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) أنه كان يقول : الثنية من الإبل ،
والثنية من البقر ، والثنية ( 3 ) والجذعة من الضأن .
( 18686 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء . عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟ فقال : أفضل
هامش
الباب 8
فيه 6 أحاديث
* البخاتي : واحدها بختي وهو نوع من الإبل . ( مجمع البحرين - بخت - 2 : 191 ) .
1 - التهذيب 5 : 204 / 679 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : سمينا .
( 2 ) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي . ( مجمع البحرين - وجاء - 1 : 429 ) .
2 - التهذيب 5 : 206 / 688 وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عبد الرحمن عن صفوان .
( 2 ) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) .
( 3 ) في المصدر زيادة : من المعز .
3 - التهذيب 5 : 204 / 682 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .