9 - باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر والذكران
من الغنم للأضحية ، وكراهة التضحية بالثور والجمل
( 18690 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أفضل
البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا
من الغنم الفحولة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وأفضل الضحايا ( 1 ) .
( 18691 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز ( 1 ) ذكورة
الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل .
( 18692 ) 3 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : الإناث والذكور من
الإبل والبقر تجزي ( 1 ) .
هامش
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 204 / 680 .
( 1 ) المقنعة : 70 .
2 - التهذيب 5 : 205 / 683 .
( 1 ) في المصدر : يجوز .
3 - التهذيب 5 : 205 / 686 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 وأخرى في الحديث 1
من الباب 12 وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 وأخرى في الحديث 1 من الباب 14
وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يجزي .