10 - باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة
والتعدد وكذا الأضحية .
( 18695 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي " ( 1 ) قال : شاة .
( 18696 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزئ في
المتعة شاة .
( 18697 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين :
أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا ( 1 ) من أمته .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح كبشين : أحدهما عن
رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن نفسه .
( 18698 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
هامش
الباب 10
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4 : 487 / 1 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
2 - الكافي 4 : 487 / 2 .
3 - الكافي 4 : 495 / 1 .
( 1 ) ليس في المصدر .
4 - التهذيب 5 : 227 / 770 .