الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر ( 2 ) ،
ويمكن حمله على الأفضلية لما تقدم أيضا ( 3 ) .
وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للأضحية
وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ،
وذكر الحديث السابق .
7 - باب جواز الذبح بالليل مع العذر .
( 18682 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحى ويفيض بالليل .
( 18683 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 203 / 677 والاستبصار 2 : 264 / 934 .
( 2 ) مر في الحديث 5 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 263 / 895 وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .
2 - الكافي 4 : 485 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 1 ) الفقيه 2 : 285 / 1400 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .