أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ،
والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب .
( 18641 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هديه .
( 18642 ) 4 - وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية .
( 18643 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن
الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه
وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه
شئ لأنه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) .
أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ،
ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج .
( 18644 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
هامش
3 - التهذيب 5 : 238 / 803 .
4 - التهذيب 5 : 42 / 122 وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام
الحج .
5 - التهذيب 5 : 239 / 807 .
( 1 ) علل الشرائع : 441 / 1 .
6 - الفقيه 2 : 292 / 1443 وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب وعنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة .