أبواب الذبح
1 - باب وجوب الهدى على المتمتع دون غيره ، وأنه
يجزيه شاة وكذا الأضحية .
( 18639 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته ( 1 ) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة الحديث .
( 18640 ) 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان
أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى ، فإن خرج من مكة
حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) .
هامش
أبواب الذبح
الباب 1
فيه 14 حديثا
1 - التهذيب 5 : 201 / 668 والاستبصار 2 : 262 / 926 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2
من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : سئل .
2 - التهذيب 5 : 199 / 663 والاستبصار 2 : 259 / 914 .
( 1 ) المقنعة : 70 .