( 19189 ) 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ،
عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن ينفر
الرجل في النفر الأول قبل الزوال .
أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر ( 1 ) .
( 19190 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر
الأول وأقام هو إلى الأخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين .
10 - باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه
المبيت بها وإن نفر قبل الغروب سقط عنه .
( 19191 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم
ينفر .
( 19192 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
هامش
11 - التهذيب 5 : 272 / 928 والاستبصار 2 : 301 / 1075 .
( 1 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 6 من هذا الباب .
12 - التهذيب 5 : 490 / 1757 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 520 / 4 والتهذيب 5 : 272 / 929 .
( 1 ) في الكافي : عن معاوية بن عمار وعن حماد . .
2 - الكافي 4 : 521 / 7 .