صفوان ، وابن أبي عمير ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا
بأس بذلك .
قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن
تخرج منها حتى تصبح .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 19193 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن ينفر
الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة .
ورواه الصدوق والكليني كما مر ( 1 ) .
( 19194 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر
الأول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس ( 1 ) ، فان هو لم ينفر
حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس
فلينفر متى شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ( ابن أبي عمير ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 272 / 930 .
3 - التهذيب 5 : 274 / 938 .
( 1 ) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 5 : 272 / 931 .
( 1 ) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس .
( 2 ) الفقيه 2 : 288 / . 1421 .