له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد
حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عز وجل ( فمن تعجل في يومين فلا إثم
عليه لمن اتقى ) ( 1 ) فقال : اتقى الصيد .
( 19198 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
هيثم ، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت
الشمس من اليوم الثالث .
وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين
مثله ( 1 ) .
( 19199 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن
الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث .
( 19200 ) 6 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول
في قول الله عز وجل : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم
عليه لما اتقى " ( 1 ) فقال : يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير .
( 19201 ) 7 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام
ابن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لمن اتقى الرفث
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 203 .
4 - التهذيب 5 : 491 / 1759 وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير
( 1 ) راجع ذيل الحديث المذكور .
5 - الفقيه 2 : 289 / 1424 .
6 - الفقيه 2 : 288 / 1415 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) البقرة 2 : 203 .
7 - الفقيه 2 : 288 / 1416 .