9 - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال
لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر
قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى .
( 19179 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) .
( 19180 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد :
وقال : كان أبي عليه السلام يقول : من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم
ينفر .
( 19181 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول
الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك
أي ساعة نفرت ( 1 ) قبل الزوال أو بعده الحديث .
هامش
الباب 9
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4 : 521 / 6 .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 2 : 289 / 1425 و 1426 .
3 - الكافي 4 : 520 / 3 والتهذيب 5 : 271 / 926 والاستبصار 2 : 300 / 1073 وأورد ذيله
في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ) .