ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : نفرت
ورميت ( 2 ) ، وكذا في رواية الشيخ .
( 19182 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة
تنفر ؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة
النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله ( 1 ) ، فان الله
عز وجل يقول : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
عليه " ( 2 ) فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم
عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
( 19183 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح
الرماح قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي ،
فقال : ما يقول هؤلاء في من تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم
عليه ؟ قلنا : ما ندري ، قال : بلى يقولون : من تعجل من أهل البادية فلا إثم
عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون ، قال الله
جل ثناؤه : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ( 1 ) ألا لا إثم عليه ( ومن
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 287 / 1414 .
4 - الكافي 4 : 519 / 1 .
( 1 ) في المصدر : على بركة الله .
( 2 ) البقرة 2 : 203 .
( 3 ) التهذيب 5 : 271 / 927 والاستبصار 2 : 300 / 1074 .
5 - الكافي 4 : 523 / 12 وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات .
( 1 ) البقرة 2 : 203 .