11 - باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه
لم
يجز له النفر في الأول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم
الثالث إلى الزوال .
( 19195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول .
قال الكليني : وفي رواية أخرى الصيد أيضا ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 19196 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ،
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ( 1 ) لمن اتقى الصيد يعني في
إحرامه ، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول .
( 19197 ) 3 - وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس
هامش
الباب 11
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4 : 522 / 11 .
( 1 ) الكافي 4 : 523 / ذيل الحديث 11 .
( 2 ) التهذيب 5 : 273 / 932 .
2 - التهذيب 5 : 273 / 932 .
( 1 ) البقرة 2 : 203 .
3 - التهذيب 5 : 490 / 1758 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق
والتقصير .