محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت
فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ،
فقال : إن رسول صلى الله عليه وآله ( لما كان يوم النحر ) ( 1 ) أتاه طوائف
من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن
نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ( 2 ) أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شئ مما
ينبغي ( 3 ) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا حرج لا حرج ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
أقول : حمله الشيخ على النسيان لما مر ( 6 ) .
( 18860 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها ( 1 ) في جانب رحلك فقد بلغ
الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : ينبغي لهم .
( 3 ) في المصدر : ينبغي لهم .
( 4 ) ( لا حرج ) الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط )
( 5 ) التهذيب 5 : 236 / 796 والاستبصار 2 : 284 / 1008 .
( 6 ) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
7 - التهذيب 5 : 235 / 794 والاستبصار 2 : 284 / 1007 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 2 ) الكافي 4 : 502 / 4 .