عليهما السلام أنهما قالا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر
أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله
فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه
وآله أشركه في هديه .
أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج ( 1 ) .
( 18867 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : إن سعيد بن عبد الملك ( 1 ) قدم حاجا فلقي أبي
فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم
القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟
فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ،
والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان ، عن سيف التمار مثله ( 2 ) .
( 18868 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن
علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الهدي ما يؤكل منه ( أشئ يهديه في
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
3 - التهذيب 5 : 223 / 753 .
( 1 ) في المصدر : سعد بن عبد الملك .
( 2 ) معاني الأخبار : 208 / 2 .
4 - التهذيب 5 : 224 / 758 والاستبصار 2 : 273 / 967 .