38 - باب أن من نسي التسمية عند الذبح
لم تحرم
ذبيحته ; واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الإبل
وذبح غيرها .
( 18851 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : إذا ذبح لكم ( 1 ) المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته
وسم الله على ما تأكل .
( 18852 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
( 18853 ) 3 - قال : وقال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح
حرام ، وكل مذبوح منحور حرام
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .
هامش
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 222 / 747 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - الفقيه 2 : 299 / 1484 وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب .
3 - الفقيه 2 : 299 / 1485 .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب
الذبائح .