السلام قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن
شاء فليحلق ( 3 ) .
أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الأصحاب
بظاهره ( 4 ) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه ( 5 ) وما قلناه أحوط .
( 18861 ) 8 - وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول :
( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) .
( 18862 ) 9 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق
رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء ( 1 ) .
( 18863 ) 10 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى ؟
قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن .
( 18864 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 3 ) الفقيه 2 : 300 / 1494 .
( 4 ) راجع منتهى المطلب 2 : 754 .
( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير .
8 - التهذيب 5 : 485 / 1730 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 وصدره في الحديث 4 من
الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
9 - التهذيب 5 : 236 / 795 والاستبصار 2 : 284 / 1006 .
( 1 ) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ) .
10 - التهذيب 5 : 237 / 798 والاستبصار 2 : 285 / 1010 .
( 1 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) ( ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
11 - الفقيه 2 : 301 / 1497 .