39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق ،
فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
( 18854 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث .
( 18855 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن سعيد الأعرج ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
النساء ؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي ( 1 ) الجمرة العظمى فيرمين
الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن .
( 18856 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن
جعفر البغدادي عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تبدأ بمنى
بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح .
( 18857 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
الباب 39
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4 : 491 / 14 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع وأورده بتمامه في الحديث 4 من
الباب 8 من هذه الأبواب بالطريقين .
( 1 ) أضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
وصفوان بن يحيى .
2 - الكافي 4 : 474 / 7 والتهذيب 5 : 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17
من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة
العقبة وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير .
( 1 ) في الكافي : تأتي بهن .
3 - الكافي 4 : 498 / 7 والتهذيب 5 : 222 / 749 .
4 - الكافي 4 : 504 / 1 .