عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار
البيت فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه هنا وفي
الحلق ( 3 ) .
40 - باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
المندوب الواجب
( 18865 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله :
" فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ( 1 ) فقال : القانع الذي يقنع بما
أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس
الفقير .
( 18866 ) 2 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد
ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي
الأحاديث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديث 4
من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير
الباب 40
فيه 28 حديثا
1 - التهذيب 5 : 223 / 751 .
( 1 ) الحج 22 : 36 .
2 - التهذيب 5 : 223 / 752 .