شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها .
( 18827 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى كبشا فهلك ( 1 ) منه قال : يشترى مكانه آخر ، قلت : فإن كان ( 2 ) اشترى
مكانه آخر ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع
الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح ( 3 ) الأول معه .
وعنه ، عن ابن مسكان مثله ( 4 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
سنان ( 5 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 6 ) .
أقول : حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأول لما مر ( 7 ) .
( 18828 ) 3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن
فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : الهدي من الإبل والبقر
هامش
2 - التهذيب 5 : 218 / 737 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : فضل منه ( ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ( كان ) ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه والكافي : فليذبح ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الاستبصار 2 271 / 961 .
( 5 ) الكافي 4 : 494 / 7 .
( 6 ) الفقيه 2 : 298 / 1480 .
( 7 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 - تفسير العياشي 1 : 88 / 226 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .