كتابا أنه هدي ( 1 ) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة .
( 18821 ) 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة .
( 18822 ) 3 - وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ
محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ
نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن
أراد .
( 18823 ) 4 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت
قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ،
ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل
من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك ( 1 ) مضمونا فإن عليه
أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في
نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن
يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع .
( 18824 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - الفقيه 2 : 298 / 1481 وأورده في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
3 - الفقيه 2 : 298 / 1478 .
4 - علل الشرائع : 435 / 3 .
( 1 ) في المصدر : أو هلك .
5 - الكافي 4 : 493 / 1 وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب .