فسله عن ذلك ؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من
شاتك .
( 18818 ) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة عن علي ،
عن عبد صالح عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت
في رحلك فقد بلغ الهدي محله .
( 18819 ) 5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليه
السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ؟ فقال : إن اشترى ( 1 ) مكانها
فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
31 - باب أن الهدى إذا عجز عن الوصول ولم يجد من
يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على
أنه هدى ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم
الهدي إذا دخل الحرم فعطب
( 18820 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع
لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي ، قال ينحره ويكتب
هامش
4 - التهذيب 5 : 218 / 735 .
5 - المقنعة : 70 .
( 1 ) في المصدر : إذا اشترى .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 31
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 297 / 1477 .