( 18834 ) 5 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال : إن احتاج
إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا
ينهكها .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 18835 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر ( 1 )
بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقى ؟ قال : نعم ، وقال :
إن عليا عليه السلام ( 2 ) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي
حملهم على بدنه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدى
فليركب على هديه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله
( 18836 ) 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
5 - الفقيه 2 : 300 / 1493 والتهذيب 5 : 220 / 742 .
( 1 ) الحج 22 : 33 .
( 2 ) الكافي 4 : 492 / 1 .
6 - الكافي 4 : 493 / 2 .
( 1 ) في نسخة : ما لم يضر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : أن عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 220 / 741 .
7 - الكافي 4 : 493 / 3 .