والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب ، قال : وما
استيسر من الهدي : شاة .
33 - باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام
بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما
( 18829 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ( 1 ) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها ( 2 ) رجل فعرفه ، فقال :
هذه بدنتي ضلت مني بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا
يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا
عرفت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
هامش
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 495 / 9 .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد .
( 2 ) في المصدر : فمر به .
( 3 ) التهذيب 5 : 220 / 740 والاستبصار 2 : 272 / 964 .