34 - باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما
وأنه
يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم
يضر به أو بولده .
( 18830 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر
ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها .
( 18831 ) 2 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبد الله عليه السلام
قال : كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على
بدنه ( 1 ) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل .
( 18832 ) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه ؟ فقال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب .
( 18833 ) 4 - وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير
مضر .
هامش
الباب 34
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 297 / 1474 .
2 - الفقيه 2 : 300 / 1490 .
( 1 ) في المصدر : البدنة .
3 - الفقيه 2 : 300 / 1491 .
4 - الفقيه 2 : 300 / 1492 .