28 - باب أن من وجد هديا ضالا وجب عليه تعريف
ه عشية
الثالث ، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ
عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها .
( 18809 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما
السلام ( في حديث ) قال : وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم
النحر والثاني ( 1 ) والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين نحوه ( 2 ) .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد
ابن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال :
إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في
غير منى لم يجزء عن صاحبه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 217 / 731 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 وذيله عن الكافي في
الحديث 8 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : واليوم الثاني .
( 2 ) الكافي 4 : 494 / 5 .
2 - التهذيب 5 : 219 / 739 والاستبصار 2 : 272 / 963 .