( 18774 ) 21 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه
السلام الأضحية تجزئ في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ،
والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد .
( 18775 ) 22 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها ( 1 ) ؟ قال : يسمى رب
البيت نفسه وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة .
19 - باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على
كراهية في شرائها ، وكراهة الغبن في البيع
( 18776 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى
فعزت ( 1 ) الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع
يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ، فوقفنا ننظر ( 2 ) فلما فرغ أقبل علينا
وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ فقلنا : نعم ، فقال : إن المغبون لا
محمود ولا مأجور الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
هامش
21 - المقنعة : 70 .
22 - مسائل علي بن جعفر : 176 / 322 .
( 1 ) في المصدر : عن كم يضحى بها ؟ .
الباب 19
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 496 / 3 وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : علينا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : ننتظر .
( 3 ) التهذيب 5 : 209 / 702 والاستبصار 2 : 267 / 947 .